عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
313032 مشاهدة print word pdf
line-top
آخر سن تحيض فيه المرأة

قوله: [ ولا بعد خمسين سنة ] لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد . وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين، وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي .


الشرح: آخر سن تحيض فيه المرأة فيه خلاف، ولكن الغالب أن الحيض ينقضي وينقطع في الخمسين، فغالب النساء ينقطع حيضهن في هذا السن.
وقد اختلف فيما تجده المرأة بعد الخمسين، هل يحسب حيضا، أم لا؟ والصحيح أنه يحسب حيضة، وذلك لأنه قد وجد من النساء من تحيض وهي فوق الخمسين، ويكون حيضها بعد الخمسين مثل حيضها قبله ، وعلى هذا فما يوجد من ذلك بعد الخمسين فإنه حيض إذا كانت صورته، ولونه، ومدته كالحيض.
فالحاصل أن ذلك يعد حيضا إلى الستين، أما إذا وصلت المرأة الستين فلا خلاف أن الحيض ينقطع عنها، فما وجدته المرأة من ذلك بعد الستين تعتبره دم فساد، ولا تدع لأجله العبادات.
إذا فالخلاف فيما يكون بين الخمسين إلى الستين، والصحيح كما عرفنا أنه يعد حيضا بهذه الشروط:
أولا: أن لا يتغير لونه، فيكون لونه قبل الخمسين كلونه بعدها.
ثانيا: أن لا يتغير وقته، كأن يأتيها في اليوم الثالث من كل شهر قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
ثالثا: أن لا تتغير مدته، بأن يكون مثلا يقع و سبعة أيام قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
فما جمع هذه الشروط فإنه يسمى حيضا، وتترك له المرأة العبادة. ومما يدل على ذلك أنه قد وجد من تلد من النساء بعد الخمسين، ومعلوم أن الحمل إنما يوجد مع دم الحيض، فوجوده بعد الخمسين دليل على وجود الحيض.

line-bottom